الشيخ عزيز الله عطاردي
194
مسند الإمام الباقر ( ع )
6 - ابن أبي شيبة نا شريك ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا اشترى الرجل المتاع واشرك فيه أحدا فالربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على المال [ 1 ] . 7 - عنه حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام وسالم والقاسم قالوا : لا بأس بالرهن في السلم [ 2 ] . 8 - عنه حدثنا وكيع عن إسرائيل ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال في الخياط يدفع الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع ، قال : إذا أعانه بشيء فلا بأس [ 3 ] . 9 - عنه حدثنا حفص بن غياث ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام انه كان لا يرى بأسا بشراء المصاحف أن يعطيه على كتابه أجرا [ 4 ] . 10 - عنه ، حدثنا حفص بن غياث ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنه كان لا يرى بأسا أن يعطيه على كتابته يعنى أجرا [ 5 ] . 11 - عنه حدثنا وكيع عن عبد اللّه بن حبيب عن أبي جعفر عليه السّلام أنه ساوم بجارية فوضع يده على ثدييها وصدرها [ 6 ] . 12 - عنه حدثنا وكيع ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام أن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله كان إذا خرج أمر عليا عليه السّلام ان يقلم الحيطان [ 7 ] . 13 - عنه حدثنا وكيع عن إسرائيل ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا بأس بثمار أهل الذمة [ 8 ] . 14 - عنه ، حدثنا وكيع عن يونس ، عن مخول عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
--> [ 1 ] المصنف : 6 / 2 . [ 2 ] المصنف : 6 / 19 . [ 3 ] المصنف : 6 / 26 . [ 4 ] المصنف : 6 / 63 . [ 5 ] المصنف : 6 / 66 . [ 6 ] المصنف : 6 / 68 . [ 7 ] كذا في المصنف : 6 / 81 . [ 8 ] المصنف : 6 / 91 .